الحر العاملي
55
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال : إذا تزوج الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره ، فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها عدة يتزوجها إذا شاء . ( 26519 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : فإذا جاء الأجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق ، فان شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر . ( 26520 ) 5 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) : عن القاسم بن الربيع الصحاف ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان ، عن صباح المدايني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كتابه إليه : وأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله ، إنما دينه أن يحل ما أحل الله ، ويحرم ما حرم الله ، وإن مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج ، أحلهما الله ثم لم يحرمهما ، فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ما تراضيا على ما أحبا من الاجر ، كما قال الله عز وجل : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 1 ) إن هما أحبا مدا في الأجل على ذلك الاجر أو ما أحبا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الأجل ما أحبا ، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل ، وليس بينهما عدة إلا لرجل سواه ، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما ، وليس بينهما ميراث ، ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه أبدا ، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما ،
--> 4 - الفقيه 3 : 296 / 1406 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 5 وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 21 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب . 5 - بصائر الدرجات : 553 ، مختصر بصائر الدرجات : 85 . ( 1 ) النساء 4 : 24 .